مركز المعجم الفقهي
3511
فقه الطب
- المغني جلد : 6 من صفحة 120 سطر 5 إلى صفحة 121 سطر 1 ( مسئلة ) قال ( ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم ) وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين [ أحدهما ] أن يكونوا ذوي حذق في صناعهم ولهم بها بصارة ومعرفة لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء [ الثاني ] أن لا تجني أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع ، فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا لأنهم قطعوا قطعا مأذونا فيه فلم يضمنوا سرايته كقطع الإمام يد السارق أو فعل فعلا مباحا مأذونا في فعله أشبه ما ذكرنا ، فأما إن كان حاذفا وجنت يده مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها أو قطع في غير محل القطع أو يقطع السلعة من إنسان فيتجاوزها أو يقطع بآلة كآلة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه هذا ضمن فيه كله لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه إتلاف المال